السيد كمال الحيدري
484
منهاج الصالحين (1425ه-)
النظر إلى المرأة وأحكامه المسألة 1733 : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها ، وكذا إلى نساء أهل الذمّة ، وكذا المتبذّلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشّف . وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبّداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع ، بشرط عدم التلذّذ في الجميع . المسألة 1734 : يراد بالمحارم المذكورات بالآية الكريمة : الأمّ وإن علت فتشمل الجدّات ، لأبٍ كنّ أو أمّ ، والبنت وإن سفلت ، فتشمل الحفيدات من بنات الابن وبنات البنت ومن دونهنّ ، والأخت وهي خاصّةٌ بالمباشرة شقيقةً كانت أم لأبٍ أم لأمّ . وحليلة الابن وهي من يجوز له وطؤها بالعقد الدائم أو المنقطع أو بملك اليمين . وإذا طلّقها أو مات عنها ، جاز النظر لأبيه ، ولم يجز له . ويشمل معنى الابن هنا : الأحفاد من الأولاد والبنات ، وبنت الأخ وإن نزلت ، يعني : حفيدته فمن دونها ، وبنت الأخت وإن نزلت ، يعني : حفيدتها فمن دونها . والعمّة وإن علت ، يعني : عمّة الأب والجدّ وإن تصاعدوا لأبٍ كانوا أو أمّ ، والخالة وإن علت ، يعني : خالة الأب والجدّ وإن تصاعدوا لأب كانوا أَم أُمّ ، وزوجة الأب والجدّ وإن علا ، لأبٍ كان أَم أُمّ ، والربيبة ، وهي تشمل : ربيبة الأولاد وإن سفلوا من أولاد الذكور والإناث . وتحلّ الربيبة على ( أخيها ) وهو ابن المربّي . ومن هذه الجهة تشمل ربائب الآباء والأجداد أيضاً ، لأبٍ كانوا أو أمّ . المسألة 1735 : ليست من المحارم : زوجة الأخ وأخت الزوجة وزوجة العمّ وزوجة الخال . وكذلك للمرأة : زوج الأخت وزوج العمّة والخالة والربيبة وأخو الزوج وعمّه وخاله . وأمّا أبوه وأجداده فمن المحارم . المسألة 1736 : يحرم على المرأة النظر إلى الرجل في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين . وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذّذ أو ريبة ، وإن كان الأفضل ترك ذلك أيضاً . وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذّذ ولو إلى المماثل . وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم .